للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة … ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة، وفي السجود -أعني سجود التلاوة- فإن فيه خلافًا شاذًّا» (١).

وقيل: ليس بصلاة، والطهارة له مستحبة، فيجوز سجوده على غير وضوء، وإلى غير القبلة، ومع نجاسة الثوب، وكشف العورة، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على القول بأنه لا يُعَدُّ صلاة، وهو أحد القولين عن ابن عمر، وبه قال الشعبي، ويروى عن ابن المسيب، وهو ظاهر كلام محمد بن الحسن من الحنفية، ونص عليه القدوري في التجريد، وصاحب الطراز من المالكية، واختاره ابن حزم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (٢).


(١) بداية المجتهد (١/ ٤٧).
(٢) سيأتينا عند الكلام على الأدلة بيان ما ورد عن ابن عمر ؛ لأن آثار الصحابة ليست كأقوال غيرهم، فهي تذكر في معرض الأدلة، وإن كان الاحتجاج بها له شروطه الخاصة، كاشتراط ألا يخالف مرفوعًا، ولا يخالفه صحابي آخر.
وأما قول الشعبي: فهو ثابت عنه بسند صحيح.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٣٢٥)، قال: حدثنا وكيع، عن زائدة، عن الشعبي قال: في الرجل يقرأ السجدة، وهو على غير وضوء، قال: «يسجد حيث كان وجهه. ورجاله كلهم ثقات.
وأما ما ورد عن ابن المسيب، فنقل عنه نقلان:
الأول: قال سعيد بن المسيب في الحائض تسمع السجدة أنها تؤمئ برأسها.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٩٧)، قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: تومئ برأسها وتقول: اللهم لك سجدت.
وهذه الرواية منتقدة إسنادًا، ودلالة.
أما الإسناد: فهو من رواية قتادة، عن سعيد بن المسيب، وقتادة كثير التدليس عن سعيد، ولم يخرج له البخاري إلا ما كان من طريق شعبة، عن قتادة، وهو لا يحمل إلا ما صرح فيه بالتحديث.
جاء في تهذيب التهذيب في ترجمة قتادة (٨/ ٣١٨): «قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن: سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة، عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدًا، وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال».
وفي جامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٥٥): «قال أحمد بن حنبل: أحاديث قتادة، عن سعيد ابن المسيب، ما أدري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحوًا من عشرة رجال لا يعرفون».
وهل هذا الكلام خاص بما يرويه قتادة عن سعيد من المرفوعات، أو يشمل المقطوع؟ لا أدري، وقد اختلف فيه على قتادة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>