للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٩٢١] إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، فسبحوا به فتمادى،

فإن اتبعه أحد من المأمومين ساهيًا، أو شاكًّا في زيادتها، فصلاته صحيحة، وسجد معه للسهو، وهذا بالاتفاق.

وإن اتبعه جاهلًا يظن أن عليه اتباعه، ولو زادها، ففيه قولان:

قيل: لا تبطل صلاته، وهو الأصح في مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية (١).

قال الدسوقي: «وتبطل صلاة من اتبعه عمدًا، إن كان عالمًا أنه لا يجوز له اتباعه، وإن كان جاهلًا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته» (٢).

وقال اللخمي في التبصرة: «وتبطل صلاة من اتبعه عمدًا إذا كان عالمًا أنه لا يجوز له اتباعه، وإن كان جاهلًا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته، وقد قال مالك فيمن أدرك الإمام في الثانية، فسها الإمام، وصلى خامسة، فصلاها معه، وهو لا يعلم: صحت صلاته، وكملت له رابعة، ولو علم بطلت صلاته، فأبطل الصلاة مع العمد» (٣).

واستدل بعضهم على صحة من اتبعه جاهلًا بأن الصحابة تابعوا النبي في الخامسة كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، ولم تبطل صلاتهم، وتابعوه في حديث ذي اليدين، ولم يأمرهم بالإعادة.

• ورد هذا:

بأن الصحابة اتبعوه لاحتمال النسخ، ولهذا سألوه: أحدث في الصلاة شيء، قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسًا.

وهذا الاحتمال قد انقطع بوفاة النبي ، فلا يصح الاحتجاج بمتابعة الصحابة.


(١) القوانين الفقهية (ص: ٥٣)، المقنع (ص: ٥٤، ٥٥)، المبدع (١/ ٤٥٢).
جاء في القواعد والفوائد الأصولية (٩١): «لو قام الإمام إلى ركعة زائدة، وسبح به اثنان لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه، فإن لم يرجع بطلت صلاته، وتبطل صلاة متابعه عالمًا لا جاهلًا على الأصح فيهما».
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٥).
(٣) التبصرة للخمي (٢/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>