للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المقتدي، وسجدا للسهو، وصلاتهما صحيحة.

وجهه: لأن زيادة ما دون الركعة لا يبطل الصلاة، ويقبل الرفض.

فإن صلى ركعة، والركعة تتقيد بسجدة، والثانية تكرار، فالركعة لا يمكن رفضها عندهم، وزيادة ركعة شروع في النافلة عندهم. فهل شروعه في النافلة يبطل الفريضة أو لا؟ فيه تفصيل:

إن كان حين قام إلى الركعة الزائدة قد سها عن القعدة الأخيرة، بطل فرضه.

وجه القول بالبطلان: أن القعدة الأخيرة ركن، والأركان لا تسقط بالسهو، وصلاته ركعة كاملة شروع في النافلة قبل إكمال الفريضة، وذلك مبطل للفريضة، فتنقلب جميع الركعات إلى نفل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويستحب له أن يضيف سادسة لتصير الست نفلًا، ويسجد للسهو؛ لا جبرانًا للفرض الباطل، ولكن لدخوله النفل على غير الوجه المسنون.

وتبطل فريضة المقتدي؛ لبطلان فرض إمامه؛ وذلك لارتباط صلاته بصلاته عند الحنفية، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم عندهم.

وإن كان حين قام إلى الركعة الزائدة قد قعد القعدة الأخيرة، وقام منها يظنها الأولى، فإذا سجد في الركعة الزائدة فقد صح فرضه.

وجه القول بعدم البطلان: لأنه خرج من الفريضة بعد إتمامها، وعند الحنفية أن المصلي إذا أتم القعدة الأخيرة يخرج من الصلاة بكل فعلٍ منافٍ لها، ولا يشترط لفظ السلام، ومنه شروعه في النافلة، وقد ذكرت دليلهم عند الكلام على حكم التسليم في الصلاة في المجلد العاشر.

ويفارقه المقتدي، ويسلم وحده، ويصح فرضه؛ لصحة فرض إمامه، لأنه إذا لم يبطل فرض الإمام لم يبطل فرض المأموم، هذه هي الحال التي يصح فيها للمقتدي مفارقة إمامه، وهو أن يكون قام إلى الركعة الزائدة بعد أن قعد القعدة الأخيرة، وسجد في الركعة الزائدة.

ويستحب للإمام أن يضيف للركعة أخرى، لتكون الركعتان نافلةً له، فاجتمع للإمام الفرض والنفل بتحريمة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>