السرية، فقد قرأ المأموم الفاتحة فيها، فلا يسري بطلان الركعة إلى المأموم، وإن كان الإمام قد نسي ركنًا فعليًّا، فعلى المأموم تنبيهه ليرجع، فإن سها المأموم وتابعه على الترك فقد شاركه في السهو، ففسد الركن على الجميع، لذا لا يتصور أن قيام الإمام لركعة خامسة لموجب دعاه إلى ذلك يوجب على المأموم متابعته، إلا أن يشاركه في المقتضي، والله أعلم.
الدليل الثاني:
يمكن الاستدلال للقول بأن الفقهاء اغتفروا أنواعًا من الزيادات من أجل واجب المتابعة، حتى لو غير ذلك هيئة الصلاة، أرأيت المسبوق بركعة إذا دخل مع الإمام، فصلى مع الإمام ركعة، فجلس الإمام للتشهد وجب على المأموم الجلوس معه، وإن لم يكن موضعًا لجلوسه، وهو زيادة في صلاته، اغتفرت من أجل واجب المتابعة، وإذا صلى الإمام الركعة الثالثة كانت في حق المسبوق الركعة الثانية، ومع ذلك يدع القعدة الأولى والتشهد لواجب المتابعة، فإذا كان المأموم يتابع إمامه، ولو تغيرت هيئة الصلاة، بأن زاد فيها ما ليس منها، وترك فيها ما هو منها، فقد يكون القول بالوجوب مخرجًا على هذا التوجيه.
• ويناقش:
بأن هذه الأفعال لم تخرج بالصلاة عن عدد الركعات المفروضة بخلاف القيام إلى الخامسة فإنه تغيير لعدد الركعات حتى تصبح الرباعية خماسية، والثلاثية رباعية، وهذا لا يمكن قبوله، والله أعلم.
• دليل من قال: ينتظره ليسلم معه إما وجوبًا أو استحبابًا:
لما كان الإمام يحتمل أن يكون معذورًا في الركعة الخامسة، فإن الإمام إذا سبح به، واعتقد صواب نفسه لا يجوز له أن يتبع المأموم ويدع ما يعتقده صوابًا، وصار كل من الإمام والمأموم مكلفًا بما يعتقده في نفسه، وكل منهما يجوز عليه الخطأ، فليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر، وقد يكون الإمام قام إلى الخامسة لموجب علمه، كما لو نسي قراءة الفاتحة.
لهذا لم تجب المتابعة؛ لأن كلًّا منهما مكلف بما يعتقده.