للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يخير بين الانتظار والمتابعة، وهو رواية رابعة عن الإمام أحمد (١).

• وجه القول بوجوب مفارقته:

الوجه الأول:

أن المأموم إن تابع إمامه كان حكمه حكم من زاد ركعة في صلاته عالمًا عامدًا، ومثله تبطل صلاته.

الوجه الثاني:

إن قلنا ببطلان صلاة الإمام، أو بطلان الركعة لم يجز اتباعه؛ لبطلان الاقتداء، فكان في حكم من اقتدى بإمام، وهو يعلم أنه محدث، وإذا بطلت متابعته لزمه مفارقته.

وإن قلنا بصحة ركعة الإمام فالمتبع يعتقد خطأه فيها، ولا يكلف إلا بما يعتقده.

• دليل من قال: تجب متابعته:

الدليل الأول:

لا يمكن القطع بأن الركعة باطلة في حق الإمام، لأن الإمام يحتمل أن يكون قام للخامسة لموجب علمه، وخفي على المأموم، كما لو نسي الإمام قراءة الفاتحة في ركعة، وأراد أن تكون الخامسة بدلًا عن الركعة الفاسدة، وإذا ترددت الركعة بين البطلان والصحة، فالأصل الصحة.

ولأن المتابعة واجبة بيقين، فلا تسقط بمجرد الشك.

• ويناقش:

بأن المأموم حتى لو علم أن الإمام قام لموجب، فإن ذلك لا يسوِّغ متابعته؛ لأن بطلان صلاة الإمام لا يتعدى إلى صلاة المأموم على الصحيح إلا أن يشاركه المأموم في سبب البطلان، فلكل صلاته، فلو قُدِر أن الإمام نسي قراءة الفاتحة، فإن كان قد ترك ذلك فيما يجهر به، والمأموم ترك القراءة لواجب الاستماع والإنصات، فيجب على المأموم تنبيهه، وإن كان قد ترك ذلك في الصلاة السرية، أو في الركعات


(١) الفروع (٢/ ٣١٩)، المبدع (١/ ٤٥٢)، الإنصاف (٢/ ١٢٧).
قال في معونة أولي النهى (٢/ ٢١٧): «والرواية الرابعة: أنه يستحب متابعته ويجوز مفارقته».

<<  <  ج: ص:  >  >>