وجاء في حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢): «في القيام إلى الخامسة، إن كان قعد على الرابعة، وينتظره المقتدي قاعدًا، فإن سلم من غير إعادة التشهد سلم المقتدي معه، وإن قيد الخامسة بسجدة سلم المقتدي وحده، وإن كان لم يقعد على الرابعة، فإن عاد تابعه المقتدي، وإن قيد الخامسة فسدت صلاتهم جميعًا، ولا ينفع المقتدي تشهده وسلامه وحده». اه فجعل صحة صلاة المقتدي مرتبطة بصحة صلاة الإمام، فإن كان قد قعد مقدار التشهد في القعدة الأخيرة وصلى ركعة زائدة صحت صلاتهما، وفارقه المقتدي، وسلم وحده، وإن كان لم يعقد القعدة الأخيرة فسد فرضهم جميعًا، وانقلبت الركعات الخمس إلى نافلة، وأضاف إليها سادسة. وانظر: زاد الفقير لابن الهمام (ص: ١٧٦، ١٧٧)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٣١٠)، البحر الرائق (٢/ ١١١، ١١٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٨٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٩)، الهداية للمرغيناني (١/ ٧٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٨). (٢) وقال في الفروع (٢/ ٣١٩): «وعنه ينتظره ليسلم معه وجوبًا، وعنه ندبًا». وانظر: المبدع (١/ ٤٥٢)، معونة أولي النهى (٢/ ٢١٧)، الإنصاف (١/ ١٢٧). (٣) الإنصاف (٢/ ١٢٧)، المبدع (١/ ٤٥٢).