(ح-٢٦٧٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:
قال عبد الله صلى النبي ﷺ قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم … الحديث (١).
وفي الباب قصة ذي اليدين من حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عمران بن الحصين في مسلم، حيث رجع النبي ﷺ إلى قول أصحابه في وقوع السهو منه في الصلاة.
الدليل الثاني:
ولأن القاضي يأخذ بشهادة العدلين، ويترك الأصل واليقين، وهو براءة الذمة، وهذا بالإجماع، وهو من المواضع التي اتفق الفقهاء فيها على تقديم الظاهر على الأصل، ومثله إذا شهد رجلان برؤية الهلال، فإن الحاكم يرجع إلى قولهما، ويترك الأصل واليقين وهو بقاء الشهر، فكذلك إذا نبه عدلان إلى سهو الإمام لزمه الرجوع إلى قولهما، ما لم يتيقن الإمام صواب نفسه، والله أعلم.