كل دليل استدللت به على قبول خبر الواحد، فإنه يستدل به على قبول خبر الاثنين فأكثر، باعتبار أن ذلك خبر ديني، لا معارض له، وكما نقبل خبر الواحد العدل في دخول وقت الصلاة، وفي نجاسة الثوب والماء، والطعام، وكما نفطر في رمضان ونمسك بخبر المؤذن، وهو واحد، فكذلك إذا أخبر اثنان عدلان أو أكثر، وقد تقدم ذكر هذه الأدلة فارجع إليها إن شئت.
وقال الشافعية: لا يرجع إلى قول أحد في قدر صلاته، فإذا شك أخذ بما استيقن، وبنى عليه (١).
وقد ذكرت دليل الشافعية فيما سبق، وأجبت عنه.
• الراجح:
أنه إذا لم يجزم بصواب نفسه فإنه يأخذ بخبر المأمومين، وإذا تيقن صواب نفسه فلا يرجع إلى قول المأمومين إلا أن يكثروا جدًّا حتى يحصل منهم العلم الضروري بأن السهو قد وقع منه، فحينئذ يدع يقينه إلى قولهم، والله أعلم.
(١) البيان للعمراني (٢/ ٣٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٧٣)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٣٥٤)، أسنى المطالب (١/ ١٩١).