للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه قول المالكية:

أن الإمام مكلف بما يعتقده في نفسه في وقت يجوز وقوع الخطأ من المصلين، أما إذا حصل بخبرهم العلم الضروري الذي يمتنع معه وقوع الخطأ منهم وجب اتباعهم، وإلا بطلت صلاته.

وكنت أظن أنه لا ينبغي الخلاف في شرط المالكية إذا تحقق العلم الضروري، ولهذا نص الدسوقي أنه يقبل الخبر في مثل هذه الحالة مطلقًا سواء كانوا من مأموميه أو لا، وسواء تيقن صدقهم، أو ظنه، أو شك فيه، أو جزم بكذبهم، ولا يعمل على يقينه (١)، إلا أن النووي حكى الخلاف حتى في مثل هذه الحالة.

جاء في المجموع: «وذكر جماعة فيما إذا كان المخبرون كثيرين كثرة ظاهرة بحيث يبعد اجتماعهم على الخطأ وجهين:

أحدهما: لا يرجع إلى قولهم.

والثاني: يرجع، وممن حكاهما المتولي، والبغوي، وصاحب البيان، قال في البيان: قال أكثر الأصحاب لا يرجع إليهم، وقال أبو علي الطبري: يرجع، وصحح المتولي الرجوع لحديث ذي اليدين السابق في باب السهو، فإن ظاهره رجوع النبي إلى قول المأمومين الكثيرين … » (٢).

إلا أن يحمل على عدد يبعد اجتماعهم على الخطأ، ولا يمتنع، فهذا ممكن.

• وإن لم يجزم بصواب نفسه، فاختلفوا:

فقيل: يرجع إلى قولهم، وهو قول الجمهور، ونص الحنابلة بأنه لا يرجع إلى فعلهم من غير تنبيه (٣).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٣).
(٢) المجموع (٤/ ٢٣٩).
(٣) زاد الفقير لابن الهمام (ص: ١٧٩)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٧٦) مختصر خليل (ص: ٣٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٠)، التاج والإكليل (٢/ ٣١١)، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٣)، التفريع (١/ ١٠٤).
وقال ابن هانئ كما في مسائله (٣٧٢): «سمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة
فليجلس، وإذا سبح به واحد فلا يجلس».
وانظر: الفروع (٢/ ٣١٧)، الإقناع (١/ ١٣٧)، المبدع (١/ ٤٥١)، التنقيح المشبع في تحرير المقنع (ص: ٩٧)، الإقناع (١/ ١٣٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٢١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٣)، غاية المنتهى (١/ ١٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٥١٢)، التحقيق لابن الجوزي (١/ ٤٣٨).
ونص الحنابلة إلى أنه لا يرجع إلى فعل المأموم من غير تنبيه، وقال في الفروع (٢/ ٣٢٧): ويتوجه تخريج واحتمال -أي أنه يرجع إلى فعلهم- وفيه نظر».
وقال مرعي في غاية المنتهى (١/ ١٨٦): «ويتجه: لا تبطل لو رجع لفعلهم».
وانظر: حاشية الخلوتي على المنتهى (١/ ٣٢٩).
ومن منع التحري: سيمنع الأخذ بفعلهم من باب أولى؛ لأنه نوع من التحري.

<<  <  ج: ص:  >  >>