(٢) المجموع (٤/ ٢٣٩). (٣) زاد الفقير لابن الهمام (ص: ١٧٩)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٧٦) مختصر خليل (ص: ٣٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٠)، التاج والإكليل (٢/ ٣١١)، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٣)، التفريع (١/ ١٠٤). وقال ابن هانئ كما في مسائله (٣٧٢): «سمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة فليجلس، وإذا سبح به واحد فلا يجلس». وانظر: الفروع (٢/ ٣١٧)، الإقناع (١/ ١٣٧)، المبدع (١/ ٤٥١)، التنقيح المشبع في تحرير المقنع (ص: ٩٧)، الإقناع (١/ ١٣٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٢١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٣)، غاية المنتهى (١/ ١٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٥١٢)، التحقيق لابن الجوزي (١/ ٤٣٨). ونص الحنابلة إلى أنه لا يرجع إلى فعل المأموم من غير تنبيه، وقال في الفروع (٢/ ٣٢٧): ويتوجه تخريج واحتمال -أي أنه يرجع إلى فعلهم- وفيه نظر». وقال مرعي في غاية المنتهى (١/ ١٨٦): «ويتجه: لا تبطل لو رجع لفعلهم». وانظر: حاشية الخلوتي على المنتهى (١/ ٣٢٩). ومن منع التحري: سيمنع الأخذ بفعلهم من باب أولى؛ لأنه نوع من التحري.