للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم .... (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا شك أحدكم) عام في الإمام والمأموم والفذ، وقوله: (فليطرح الشك وليبن على ما استيقن) أمر بطرح الشك والبناء على اليقين، والأصل في الأمر الوجوب، فلم يؤمر الشاك بتقليد غيره.

• ونوقش:

بأن عموم حديث أبي سعيد مخصوص بقصة ذي اليدين، حيث رجع النبي إلى قول المصلين، والخاص مقدم على العام، فقد قال : أصدق ذو اليدين، قالوا: نعم، فأخذ بقول الجماعة.

قال ابن رشد نقلًا من التاج والإكليل: «السنة قد أحكمت إذا شك الرجل في صلاته أن يرجع إلى يقينه لا إلى يقين غيره فذًّا كان، أو إمامًا، فخرج من ذلك رجوع الإمام إلى يقين من خلفه لحديث ذي اليدين، وبقي ما عداه على الأصل» (٢).

• وأجيب:

قال النووي: «النبي سألهم ليتذكر، فلما ذكروه تذكر، فعلم السهو، فبنى عليه، لا أنه رجع إلى مجرد قولهم، ولو جاز ترك يقين نفسه، والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين قال لم تقصر ولم أنس» (٣).

• ورد هذا:

القول بأن النبي حين ذُكِّر عَلِم سهوه ضرب من الافتراض، لا سبيل إلى الوقوف عليه، إلا مجرد التأويل لموافقة المذهب، فظاهر الحديث كما قال النبي : لم أنس ولم تقصر، وفي رواية مسلم قال جوابًا على قول ذي اليدين: (أقصرت


(١) صحيح مسلم (٨٨ - ٥٧١).
(٢) التاج والإكليل (٢/ ٣١١)، وانظر: شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٢٩)، لوامع الدرر (٢/ ٢٤٧).
(٣) شرح النووي على مسلم (٥/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>