للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا أعلم وجه التفريق بين الإخبار بالزيادة أو النقص؛ فالموقف إنما هو من قبول خبر الواحد، من غير فرق بين زيادة ونقص.

فمن قال: لابد من اثنين، فإما أنه خرَّج ذلك على الشهادة، وهو الراجح.

أو خرَّجه على تعارض الأصل والظاهر، ووجد الأصل أقوى من الظاهر،

فالأصل: سلامة الصلاة من السهو.

والظاهر: وقوع السهو؛ لخبر الواحد.

فقدم الأصل؛ لأن المخبر واحد، وهو نوع من الضعف في الخبر، مع سكوت بقية المأمومين خاصة إذا كانوا جماعة.

ومن قال: يكفي خبر الواحد، خرَّج ذلك على الخبر الديني كما تقبل رواية الرجل الواحد والمرأة الواحدة.

وأما كون المخبر يخبر عن زيادة، أو عن نقص، فلا وجه للتفريق بينهما في القبول والرفض، والله أعلم.

وقيل: لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره مطلقًا، ما لم يقع في نفسه أنه سها، ولو كان المخبر جماعة، ويبني على اليقين إذا شك، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال المالكية في المأموم والفذ دون الإمام (١).

قال في أسنى المطالب: ولا يقلد غيره وإن كثروا (٢).

• دليل الشافعية على أنه لا يرجع إلى قول غيره في قدر صلاته:

الدليل الأول:

أن الحكم الشرعي في الرجل إذا شك في صلاته أن يبني على ما استيقن من صلاته، ولا يرجع إلى قول أحد.

(ح-٢٦٧٠) لما رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،


(١) البيان للعمراني (٢/ ٣٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٧٣)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٣٥٤)، أسنى المطالب (١/ ١٩١).
(٢) أسنى المطالب (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>