للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله : كل ذلك لم يكن) (١)، فجزم بنفي النسيان، ولم يأت في الرواية ما يعارضه فهل ترك النبي ما جزم به موافقة لجماعة المصلين لكثرتهم، أو أنه قال ذلك على سبيل الظن، وليس على سبيل القطع، محتمل، ولا سبيل للوقوف على ذلك، أما دعوى أن النبي حين ذكروه علم بسهوه، فذلك دعوى لا برهان عليها من النص.

(ح-٢٦٧١) ويؤيد ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم … الحديث (٢).

فقولهم: (أحدث في الصلاة شيء) أي من الوحي، فقال : وما ذاك؟ وهو سؤال من لم يشعر بما وقع منه، فقالوا: صليت كذا وكذا، إشارة إلى ما وقع منه، قال الراوي: (فثنى رجليه)، فعبر بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب ولم يمهل ليتذكر حتى يعلم بسهوه، فدل على جواز الرجوع إلى قول الغير إما مطلقًا، وإما إذا لم يقطع بصواب نفسه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

القياس على الحاكم إذا نسي حكمًا حكم به، فشهد شاهدان عليه أنه حكم به، وهو لا يذكر، لم يأخذ بقول الشهود.

• ورد هذا:

بأن هذه المسألة متنازع فيها، فالمالكية والحنابلة يرون أنه يثبت الحكم بشهادتهما،

جاء في روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: «وإذا نسي الحاكم حكمًا حكم به، فإن شهد به عنده عدلان نفذ بشهادتهما، وكذلك عندنا إذا أنكر أن يكون حكم به، فشهد رجلان على حكمه به، ثبت الحكم بشهادتهما، وهذا تنبيه على خلاف الشافعي


(١) صحيح مسلم (٩٩ - ٥٧٣).
(٢) صحيح البخاري (٤٠١)، وصحيح مسلم (٨٩ - ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>