للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تقصر)، فطلب مرجحًا من جهة المصلين.

وقيل: يرجع إلى قول العدل الواحد إذا كان المخبر مأمومًا، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

• وجه القول بقبول خبره:

أنه خبر ديني، فيقبل فيه خبر الواحد العدل، كما يقبل خبره في دخول وقت الصلاة، وفي القبلة، وفي طهارة الماء ونجاسته، ولذلك الشارع لم يفرق فيه بين خبر الرجل والمرأة؛ وطلب من المرأة التصفيق، كما طلب التسبيح من الرجل، ولو كان من قبيل الشهادة لاشتُرِط فيه عدلان.

ولأنه إذا تعارض شك الإمام، ويقين المأموم، قدم اليقين.

وانظر أدلة هذا القول فيما إذا سبح رجل من غير المصلين فقد استوفيت أدلته هناك، فهذا مقيس عليه، إن لم يكن أولى منه.

وقيل: إن أخبره بالزيادة فلا بد من عدلين، وإن أخبره بالنقص رجع فيه لكل مخبر، ولو كان واحدًا، وهو المذهب عند المالكية (٢).

وعللوا ذلك: بأن النقص يوجب للإمام شكًّا في عدم إتمام صلاته، فشرع جبره بسجود السهو، بخلاف الزيادة.

وقيل: عكسه، فيرجع إلى ثقة في زيادة فقط، اختاره أبو محمد بن الجوزي (٣).


(١) قال بهرام في تحبير المختصر (١/ ٣٥٠): «واختلف إذا أخبره عدل واحد، فقال مالك مرةً: لا يرجع إليه، وقال في الموازية: إذا أخبره عدل أنه أتم صلاته، أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة، وعلى هذا يجتزئ بالواحد في الطواف».
وقال الأخضري في متنه (ص: ٢٤): «وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه، فإن صدقه كمل صلاته، وسجد بعد السلام. وإن شك في خبره سأل عدلين».
وانظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٢٢)، مواهب الجليل (٢/ ٣١)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٢٢)، التوضيح شرح خليل (١/ ٤١٠)، التبصرة للخمي (٢/ ٥٠٠)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٩٤)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٥٦).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٣)، منح الجليل (١/ ٣٠٢)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٤٩)، شرح التلقين (٢/ ٦٣٥).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>