للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

ولأن إصلاح الصلاة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الدليل الرابع:

ولأن تغيير هيئة الصلاة بالزيادة أو النقص منكر في صورته الظاهرة، وإنما عذر الإمام في فعله لعارض السهو، وغيره لا عذر له، فوجب عليه الإنكار بتنبيه الإمام إلى تصحيح صلاته.

الدليل الخامس:

ولأن ما كان طريقه الأمارة، لا فرق فيه بين المشاركة في العبادة وعدم المشاركة، ألا ترى أنه لو شهد برؤية هلال رمضان حائض أو مسافر أو مريض لا يقدر على الصوم قبلت شهادتهم، كما تقبل ممن يلزمه الصوم (١).

الدليل السادس:

ولأن الإمام قد يكون مترددًا في نفسه أحصل منه سهو أم لا، فيبني على الأصل وهو عدم السهو، فإذا نبهه غيره جزم بوقوع ذلك منه، فصحح صلاته، والله أعلم.

• دليل من قال: لا يرجع إلى خبر غير المأموم:

(ح-٢٦٦٧) بما رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم .... (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا شك أحدكم فليطرح الشك) فقوله: (أحدكم) عام في الإمام والمأموم والفذ، فدل الحديث أن الشاك في صلاته يرجع إلى ما استيقن عند


(١) معونة أولي النهى (٢/ ٢١٦).
(٢) صحيح مسلم (٨٨ - ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>