للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خبر غيرهما، فإذا شك فذ أو مأموم فعليهما طرح الشك، والأخذ بالمستيقن ما لم يبلغ المخبر حد التوتر، وهو مذهب مالك في المدونة، واختيار ابن القاسم، ورجحه خليل في مختصره، وهو قول في مذهب الحنابلة، وإذا لم يؤخذ بقوله لم يلزمه التنبيه (١).

فصارت الأقوال في خبر غير المأموم ترجع إلى قولين:

الأول: يلزمه الرجوع، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب المالكية.

الثاني: لا يرجع، وهو مذهب المالكية، والشافعية على اختلاف بينهم في الرجوع إلى خبر المأموم، والمسألة مفروضة في خبر غير المأموم.

• دليل من قال: يلزمه الرجوع إلى تنبيه غير المأموم:

الدليل الأول:

إذا أخبر غير المأموم وجب قبول خبره كما يجب قبول خبر الواحد في الأمور الدينية، وقد قبل الصحابة خبر الواحد في التحول عن القبلة، وهم في الصلاة، فكذلك إذا أخبر عدل أو أكثر بنقص الصلاة، واحتمل الأمر صدقهم، ولم يعارضه خبر غيره من إمام أو مأموم لزم قبوله بجامع أن كلًا منهما خبر ديني.

الدليل الثاني:

أن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهذا منه.


(١) جاء في المدونة (١/ ٢١٨): «قال مالك: ولو أن رجلًا صلى وحده، وقوم إلى جنبه ينظرون إليه، فلما سلم قالوا له: إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات، قال: لا يلتفت إلى ما قالوا، ولكن لينظر إلى يقينه فيمضي عليه، ولا يسجد لسهوه».
وجاء في الشرح الكبير (١/ ٢٨٣): «(ورجع إمام فقط) لا فَذٌّ ولا مأموم (لعدلين) من مأموميه أخبراه بالتمام فشك في ذلك وأولى إن ظن صدقهما فيرجع لخبرهما».
علق الدسوقي في حاشيته، فقال: قوله (لا فَذٌّ ولا مأموم) أي فلا يرجع واحد منهما للعدلين … بل يعمل كل واحد منهما على ما قام عنده كان المأموم وحده أو كان مع الإمام، ولا ينظران لقول غيرهما ما لم يبلغ حد التواتر».
وجاء في معونة أولي النهى (٢/ ٢١٦): «وقيل: لا يلزمه أن يرجع إلى تنبيه من لم يكن شريكه في العبادة، والأول أصح وأشبه بكلام أحمد … ».
منح الجليل (١/ ٣٠٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٢٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤١٠) لوامع الدرر (٢/ ٢٤٧)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>