وجاء في الشرح الكبير (١/ ٢٨٣): «(ورجع إمام فقط) لا فَذٌّ ولا مأموم (لعدلين) من مأموميه أخبراه بالتمام فشك في ذلك وأولى إن ظن صدقهما فيرجع لخبرهما». علق الدسوقي في حاشيته، فقال: قوله (لا فَذٌّ ولا مأموم) أي فلا يرجع واحد منهما للعدلين … بل يعمل كل واحد منهما على ما قام عنده كان المأموم وحده أو كان مع الإمام، ولا ينظران لقول غيرهما ما لم يبلغ حد التواتر». وجاء في معونة أولي النهى (٢/ ٢١٦): «وقيل: لا يلزمه أن يرجع إلى تنبيه من لم يكن شريكه في العبادة، والأول أصح وأشبه بكلام أحمد … ». منح الجليل (١/ ٣٠٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٢٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤١٠) لوامع الدرر (٢/ ٢٤٧)،.