الشك، لا إلى يقين غيره، لأن الصلاة واجبة عليه بيقين، فلا يخرج منها إلا بيقين، وخبر غيره يفيد الظن، وهذا قول الشافعية، حيث أخذوا بالعموم من غير فرق بين خبر المأموم وغيره.
ولأننا إذا رجحنا أن المصلي إذا شك لا يتحرى، ويأخذ بالمستيقن، وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية، فالأخذ بخبر غيره كالأخذ بالتحري؛ لأن كلًا منهما يفيد الظن، فلو كان الظن معمولًا به مع إمكان اليقين، لكان هذا دليلًا على صحة التحري إذا شك المصلي، وقد قدمت أن لفظ التحري معلٌّ، أعله الإمام أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم.
واستثنى المالكية خبر المأموم من هذا العموم، فقالوا: يرجع الإمام إلى خبر مأموميه لرجوع النبي ﷺ في حديث أبي هريرة إلى خبر أصحابه حين صدقوا ذا اليدين، ولارتباط صلاته بصلاتهم، فهم في حكم الصلاة الواحدة، وبقي ماعداه على المنع، والله أعلم.
• ويناقش:
هناك فرق بين التحري وبين خبر غير المأموم، فالأخذ بالتحري هو عمل بالشك؛ لأن التحري عمل بالظن، والظن فرد من أفراد الشك، وقد أمر الشارع بطرح الشك، فيدخل فيه طرح الظن، قال الأزهري في موضع من التهذيب:«الظن هو الشك .... وقد استعمل الفقهاء الشك في الحالين على وفق اللغة نحو قولهم: من شك في الطلاق، ومن شك في الصلاة: أي من لم يستيقن، وسواء رجح أحد الجانبين أم لا، وكذلك قولهم: من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، وعكسه، أنه يبني على اليقين»(١).
بخلاف إذا أخبر عدل عن يقين بأن الصلاة ناقصة، فهو يقطع بصحة خبره، واحتمال الظن في خبره لم يأت من قبل اعتقاد المخبر، فالمخبر يجزم بالنقص، وإنما لجواز احتمال الخطأ عليه، والأصل عدم الخطأ، ولو رد الخبر بالتجويز