للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجزم بصواب نفسه، وهو مذهب الحنفية، وظاهر مذهب الحنابلة، وقول في مذهب المالكية، اختاره اللخمي، وصدر به ابن الحاجب وحكى الآخر بقيل (١).

جاء في غاية المنتهى: «ومن نبهه ثقتان فأكثر، ولو امرأتين، أو غير مأمومين … لزمه الرجوع» (٢).

وقال منصور البهوتي:: «(ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه) .... وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه، ولعله غير مراد، ولذلك قال في (المنتهى) و (المبدع) وغيرهما: ويلزمهم تنبيهه، فلم يقيدوا بالإمام» (٣).

وقيل: لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره مطلقًا ما لم يقع في نفسه أنه سها، من غير فرق بين مأموم وغيره، ولو كان المخبر جماعة، ويبني على ما استيقن إذا شك، وهذا مذهب الشافعية (٤).

وقيل: لا يلتفت الإمام إلى خبر غير المأموم، ولا يرجع فذ ولا مأموم إلى


(١) زاد الفقير لابن الهمام (ص: ١٧٩)، وفتح القدير له (١/ ٥٢٣، ٥٢٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٤٧٦).
وجاء في جامع الأمهات (ص: ١٠٤): «ويرجع الإمام إلى عدلين … وقيل: بشرط أن يكونوا مأموميه»، فقدم القول بالرجوع إلى قول العدلين، وإن لم يكونا مأموميه، وأخر القول الثاني، وساقه بصيغة التمريض دليلًا على ضعفه عنده، والله أعلم.
وقال في الإقناع (١/ ١٣٧): «وإن كان إمامًا، أو منفردًا، فنبهه ثقتان، فأكثر … لزمه الرجوع .... ولو ظن خطأهما، ما لم يتيقن صواب نفسه، فيعمل بيقينه، أو يختلف عليه المنبهون فيسقط قولهم».
فقوله: (أو منفردًا) دليل على قبول تنبيه غير المأموم، بل ولزوم الرجوع إلى قوله.
وانظر: منح الجليل (١/ ٣٠٢)، غاية المنتهى (١/ ١٨٦)، كشاف القناع (٢/ ٤٦٨).
(٢) غاية المنتهى (١/ ١٨٦).
(٣) كشاف القناع (٢/ ٤٦٨).
(٤) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٣٨): وإن سها -يعني الإمام- في فعلٍ سبح به؛ ليعلمه، فإن لم يقع للإمام أنه سها لم يعمل بقول المأموم؛ لأن من شك في فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غيره».
وانظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٨٢)، فتح العزيز (٤/ ٢٣٨)، البيان للعمراني (٢/ ٣٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٧٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٧٣)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٣٥٤)، أسنى المطالب (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>