وجاء في جامع الأمهات (ص: ١٠٤): «ويرجع الإمام إلى عدلين … وقيل: بشرط أن يكونوا مأموميه»، فقدم القول بالرجوع إلى قول العدلين، وإن لم يكونا مأموميه، وأخر القول الثاني، وساقه بصيغة التمريض دليلًا على ضعفه عنده، والله أعلم. وقال في الإقناع (١/ ١٣٧): «وإن كان إمامًا، أو منفردًا، فنبهه ثقتان، فأكثر … لزمه الرجوع .... ولو ظن خطأهما، ما لم يتيقن صواب نفسه، فيعمل بيقينه، أو يختلف عليه المنبهون فيسقط قولهم». فقوله: (أو منفردًا) دليل على قبول تنبيه غير المأموم، بل ولزوم الرجوع إلى قوله. وانظر: منح الجليل (١/ ٣٠٢)، غاية المنتهى (١/ ١٨٦)، كشاف القناع (٢/ ٤٦٨). (٢) غاية المنتهى (١/ ١٨٦). (٣) كشاف القناع (٢/ ٤٦٨). (٤) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٣٨): وإن سها -يعني الإمام- في فعلٍ سبح به؛ ليعلمه، فإن لم يقع للإمام أنه سها لم يعمل بقول المأموم؛ لأن من شك في فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غيره». وانظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٨٢)، فتح العزيز (٤/ ٢٣٨)، البيان للعمراني (٢/ ٣٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٧٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٧٣)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٣٥٤)، أسنى المطالب (١/ ١٩١).