للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني … الحديث (١).

فأمرهم بالتذكير إذا نسي الإمام، والأصل في الأمر الوجوب.

ولأن إصلاح الصلاة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولأن حديث من نابه شيء في صلاته فليسبح، متفق عليه.

فالأمر بالتسبيح قد يكون واجبًا؛ إذا كان لإصلاح الصلاة، ومنه تنبيه الإمام إذا سها، وقد يكون مستحبًا أو مباحًا أو مكروهًا بحسب المنبه عليه (٢).

وقد تناولت في المجلد الثاني عشر حكم المصلي يسمع ما يسره في صلاته، فيقول: الحمد لله، أو يسمع مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يسمع ما يتعجب منه، فيقول: (سبحان الله)، أو يقال بين يديه: ﴿أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٦٠] فيقول: لا إله إلا الله، أو يريد أحد أن يمر بين يديه، فيقول: سبحان الله، أو يسأل عن شيء فيقرأ عليه شيئًا من القرآن، كما لو طرق الباب فقال: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]، أو يسأل عن شيء فيقرأ: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ [الزخرف: ٢٠] ونحو ذلك، هل تبطل صلاته بمثل ذلك؟ فارجع إلى المسألة؛ فإن هذه المسألة لها علاقة بتلك.


(١) صحيح البخاري (٤٠١)، وصحيح مسلم (٨٩ - ٥٧٢).
(٢) انظر: طرح التثريب (٢/ ٢٤٥، ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>