للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترمذي عن شيخه الإمام تقي الدين السبكي أنهما إنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة، فإن كان مباحًا كانا مباحين، قاله الشيخ أبو حامد وغيره، قال السبكي: وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجبًا كإنذار الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين تعينا طريقًا، وحصل المقصود بهما. انتهى» (١).

هذا القول حمل الأمر بقوله: (من نابه شيء في صلاته فليسبح) والأمر بقوله: (إذا نسيت فذكروني) على الاستحباب.

وقال الحنابلة: يلزم المأموم تنبيهه على ما يجب السجود لسهوه، وظاهر قولهم: أنه واجب كفائي، وقال الشيخ علي الأجهوري من المالكية: إذا ترك المأموم التسبيح بطلت صلاة جميعهم (٢).

وإنما تبطل عند المالكية إذا كان المتروك مما يجب تداركه، أو ترك المصلي ثلاث سنن؛ لوجوب السجود عندهم حينئذٍ، والله أعلم.

قال في المغني: «وإذا سها الإمام، فأتى بفعل في غير موضعه، لزم المأمومين تنبيهه» (٣).

وهذا القول أقوى من القولين السابقين، وهو ظاهر الأدلة:

(ح-٢٦٦٦) لما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا


(١) طرح التثريب (٢/ ٢٤٥).
(٢) جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي (١/ ٣٤٤): «وإذا ترك المأموم التسبيح بطلت صلاة جميعهم، وظاهره: ولو تركوه سهوًا، لكن العلة تقتضي أن الصلاة لا تبطل بتركه نسيانًا كما سيذكر عند قول المصنف، ولمقابله: إن سبح والتعليل الذي أشار إليه هو أنه لما أمكنه رد إمامه عنه، ولم يفعل كان متسببًا فيه».
وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٢٧): «يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سها قاله المصنف وغيره: فلو تركوه، فالقياس فساد صلاتهم». وانظر: المغني (٢/ ١٥)، المبدع (١/ ٤٣٤)، غاية المنتهى (١/ ١٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٣).
(٣) المغني (٢/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>