للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن قوله في الحديث المتفق عليه: (من نابه شيء في صلاته فليسبح) (١).

فقوله: (شيء) نكرة في سياق الشرط فتعم، فهو دليل على جواز التسبيح لتنبيه الغير، سواء أكان بقصد التنبيه على السهو، أم كان بقصد الإعلام أنه في صلاة، أم كان بقصد الجواب أو الزجر، أم كان لأمر لا يتعلق بالصلاة.

وقال المالكية والشافعية: التسبيح سنة (٢).

قال ابن رشد: «اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل؛ لما ثبت عنه أنه قال: مالي أراكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء» (٣).

وظاهر التعبير بالسنة أنه ليس بواجب.

وقال في تحفة المحتاج: «ويسن لمن نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه إذا سها .... أن يسبح» (٤).

وقال الشيخ أبو حامد وغيره: «التسبيح والتصفيق سنتان إن كان التنبيه قربة، وإن كان مباحًا فمباحان» (٥).

وقال ولي الدين العراقي: «كون المشروع للرجال التسبيح، وللنساء التصفيق، هو على سبيل الإيجاب، أو الاستحباب، أو الإباحة؟ الذي ذكره أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي، أنه سنة، وحكاه الرافعي عن الأصحاب، وحكى والدي في شرح


(١) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).
(٢) التبصرة للخمي (١/ ٣٩٦)، قال النووي في المجموع (٤/ ٨٢): «مذهبنا استحباب التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة إذا نابهما شيء، وبه قال أحمد وداود والجمهور».
(٣) بداية المجتهد (١/ ٢٠٧).
(٤) تحفة المحتاج (٢/ ١٤٨).
(٥) المجموع (٤/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>