إنما شرع التصفيق للمرأة في الصلاة في حضرة الرجال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة، فلو كانت تصلي مع مجموعة من النساء، وليس في حضرتهن رجال، شرع لها التسبيح على الصحيح؛ لأن العلة التي شرع من أجلها التصفيق للنساء، هو خشية الافتتان بصوتها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وسيأتي الإشارة إليه، وأما خارج الصلاة فليس في النصوص ما يدل على قصر التصفيق على النساء، ولا فيها ما يدل على نهي الرجال عن التصفيق خارج الصلاة، فبقي الحكم على الإباحة خارج الصلاة للرجال والنساء، حتى يثبت دليل صحيح على نهي الرجال عن التصفيق خارج الصلاة فإن ثبت أمكن القول: إن في فعله تشبهًا بالرجال، والله أعلم.
• الراجح:
القول بالكراهة أقرب؛ لأن الرجل لو ترك التسبيح فقط لقيل قد ترك السنة، ولا يلزم من ترك التسبيح الوقوع في المكروه، أما أن يصفق في صلاته، وقد أنكر النبي ﷺ على الصحابة التصفيق، فلا يصح القول بأنه ترك سنة فقط، والله أعلم.