للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سبحت لم تبطل صلاتها.

• ونوقش:

لم يثبت عن النبي نهي مطلق عن التصفيق، وإنما نهى الشارع الرجل عن التصفيق في الصلاة؛ ولا شك في كراهيته داخل الصلاة؛ لأنه فعل غير مشروع جنسه فيها، فاستبدله النبي بالتسبيح، ويقاس عليه كل ذكر هو مشروع جنسه في الصلاة كالتهليل مثلًا.

جاء في النوادر والزيادات نقلًا من الواضحة: «ولا بأس أن يسبح للحاجة في الصلاة، فإن جعل مكان ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو هلل، أو كبر فلا حرج» (١).

وإنما حمل النهي عن التصفيق على الكراهة؛ لأنها المتيقن، ولأن التصفيق من جنس الحركة في الصلاة، والحركة الأجنبية اليسيرة في الصلاة لا تصل إلى التحريم، فضلًا عن إبطال الصلاة، نعم لو فعل ذلك على وجه اللهو والعبث، وليس لمصلحة الصلاة، لا يبعد القول بتحريمه؛ لأن الصلاة لم تشرع لهذا، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن التصفيق من عبادة الكفار، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥].

المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق، رجح ذلك الإمام الطبري في تفسيره، ونقل ذلك عن مجموعة من المفسرين (٢).

• ويجاب:

ليس في التصفيق على وجه التنبيه ما يجعله تشبهًا بالكفار في عبادتهم، وإلا لحرم ذلك على النساء، فإن التشبه بالكفار كما يحرم على الرجال يحرم على النساء، فلما استحب فعله من المرأة، كان نهي الرجل عن فعله محمولًا على الكراهة.

الدليل الثالث:

التشبه بالنساء، قال النبي : (إنما التصفيق للنساء) والتشبه بالنساء كبيرة من


(١) النوادر والزيادات (١/ ٢٣٣).
(٢) تفسير الطبري، ت هجر (١١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>