للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجهه:

أن التنبيه بالتسبيح سنة، وترك السنة لا يستلزم الوقوع في المكروه.

• ونوقش:

هذا التعليل صحيح، لكن إذا نبَّه الرجل بالتصفيق أيكون فقط قد ترك سنة، أم أنه استبدل المشروع بما ليس بمشروع، بل وبما خصه الشارع بالنهي عن فعله، وهو التصفيق، فلا يصدق عليه أنه قد ترك سنة فقط، إلا لو أنه ترك التسبيح، ولم يستبدله بشيء، والله أعلم.

وقيل: يكره، اختاره الحليمي في منهاج الشعب، وهو الأصح في مذهب الحنابلة (١).

• وجه الكراهة:

أن النبي أنكر على الصحابة التصفيق في الصلاة، وهذا أقل أحواله الكراهة.

وقيل: يحرم التصفيق من الرجل والتسبيح من المرأة، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يحرم التصفيق وحده دون التسبيح فإن صفق الرجل عالمًا بالنهي بطلت صلاته، وهذا قول ابن حزم (٣).

• دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

النهي يقتضي الفساد، وقد أنكر النبي على الصحابة التصفيق، وقال: إنما التصفيق للنساء، فإذا فعل في صلاته ما نهي عنه، فلم يُصَلِّ كما أمر، وقد قال : من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.

بخلاف التسبيح من المرأة فإنها لم تنه عنه، وجنسه مشروع في الصلاة، فإذا


(١) المنهاج في شعب الإيمان (٣/ ١٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٧)، الفروع (٢/ ٣١٨)، الإنصاف (٢/ ١٢٦)، معونة أولي النهى (٢/ ٢١٧)، كشاف القناع، ط العدل (٢/ ٤٣٣)، فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣١٠، ٣١١).
(٢) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١١٨).
(٣) المحلى (٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>