للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م- ٩١٣] إذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه شرع للمأموم تنبيهه، وحكي الاتفاق على هذا.

قال الطحاوي: «الأمة قد أجمعت أن رجلًا لو ترك إمامه من صلاته شيئًا، أنه يسبح به؛ ليعلم إمامه ما قد ترك، فيأتي به» (١).

فإن كان المنبه رجالًا سبحوا به، وهذا بالاتفاق.

وإن كانوا نساء، فقال الجمهور: «يصفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرى، وهو قول في مذهب المالكية» (٢).

(ح-٢٦٦٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم .... وفيه: من رابه -وفي رواية: من نابه- شيء في صلاته، فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء (٣).

فلفظ: (من نابه شيء) عام يشمل الرجال والنساء، فلما قال: وإنما التصفيق للنساء، خص النساء من لفظ العموم.

وقال مالك: «التسبيح للرجل وللنساء جميعا، ولا يصفقن» (٤).

قال ابن بطال: «أجمع العلماء أن سنة الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة التسبيح، واختلفوا في حكم النساء … » (٥).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٤٩).
(٢) التجريد للقدوري (٢/ ٥٩٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٢)، البحر الرائق (٢/ ٨)، النوادر والزيادات (١/ ٢٣٣)، التبصرة للخمي (١/ ٣٩٦)، مواهب الجليل (٢/ ٢٩)، متن الأخضري (ص: ٢٣)، شرح الخرشي (١/ ٣٤٣)، البيان للعمراني (٢/ ٣٨٨)، المهذب (١/ ١٦٦، ١٨٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٤١٧)، المجموع (٤/ ٢٣٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٧)، المغني (٢/ ١٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٨)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٢).
(٣) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).
(٤) المدونة (١/ ١٩٠)، مختصر خليل (ص: ٣٦)، التاج والإكليل (٢/ ٣١٠)، شرح الخرشي (١/ ٣٢١)، منح الجليل (١/ ٣٠١)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٢٩)، جواهر الدرر (٢/ ٢١٤).
(٥) شرح البخاري لابن بطال (٣/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>