للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال حرب الكرماني: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: … إن سها رجلٌ بعد الإمام فعليه السهو» (١).

لأن السهو سبب أو علة في سجود السهو، سقط السجود عن المأموم لواجب المتابعة، وقد انقطعت بسلام الإمام، وانصرافه عن الصلاة، فعاد المقتضي في حق المسبوق؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فكل سهو يلزم المنفرد، فإنه يلزم المسبوق، إذا وقع السهو بعد انقطاع المتابعة.

وقياسًا على تحمل القراءة على الصحيح، فالإمام يتحمل عن المأموم القراءة ما دام متابعًا لإمامه، فإذا انصرف الإمام لم يتحمل عن المسبوق القراءة فيما بقي عليه من صلاته بعد انقطاع المتابعة، فكذلك السهو.

وقيل: لا يلزمه سجود السهو فيما يقضيه؛ لأنه تنسحب عليه أحكام الإمام، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

• والراجح

القول الأول خاصة إذا رجحنا أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام بنى على ما صلى، وإنما قد يقال: تنسحب أحكام الإمام عليه لو كان المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام، والله أعلم.


(١) مسائل حرب الكرماني، ت الغامدي (٤٧٤).
(٢) التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥٩٦).
وقال الأخضري في متنه (ص: ٢١): «وإن سها المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده».

<<  <  ج: ص:  >  >>