إذا كان الإمام لا يحمل عن المأموم لو سها في أركان الصلاة كما لو أسقط ركعة، أو سجدة، وهذا بالاتفاق فلا يحمل سائر سهوه.
يقول ابن حزم:«من قال: إن الإمام يحمل السهو عن المأموم فقد أبطل، وقال ما لا برهان له به، وخالف أمر رسول الله ﷺ المذكور برأيه، ولا خلاف منا ومنهم في أن من أسقط ركعة أو سجدة أو أحدث - سهوا كان كل ذلك أو عمدًا فإن الإمام لا يحمله عنه، فمن أين وقع لهم أن يحمل عنه سائر ما سها فيه من فرض؟ إن هذا لعجب»(١).
• ونوقش:
القياس على ترك الأركان قياس الأخف على الأشد، فالكلام إنما هو في السهو في غير الأركان، فالمالكية والشافعية: ما سوى الأركان هي عندهم من السنن، ولا يوجد في أفعال الصلاة ما هو واجب، وكيف يعترض على المأموم إذا ترك سنة من أجل القيام بواجب المتابعة، فلو تعمد تركها من أجل المتابعة لم يثرب عليه، فكيف إذا ترك السنة سهوًا.
وما سوى الأركان عند الحنفية والحنابلة واجبات وسنن، ولا يتفقون على شيء من الواجبات إلا على التشهد الأول، حيث يتفق الحنفية والحنابلة على اعتباره من الواجبات، وقد دل الحديث المتفق عليه أن المأموم يدع التشهد الأول وقعدته من أجل المتابعة، فغيره من الواجبات مقيس عليه، وأما بقية الواجبات عند الحنفية فهي من مفرداتهم، والله أعلم.
• دليل الحنابلة بين التفريق بين المسبوق وغيره:
الحنابلة استدلوا بأدلة الجمهور في سقوط السجود عن المأموم إذا لم يكن مسبوقًا؛ لأن المأموم إذا لم يكن مسبوقًا يجب عليه التسليم مع إمامه، فكما يحمل عنه قراءة الفاتحة على الصحيح، وهي ركن عند الجمهور، يحمل عنه سجود السهو.