للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واستدل الحنابلة بأدلة الظاهرية في حق المسبوق؛ فإنه لا يجوز للمسبوق أن يسلم مع إمامه إذا سلم حتى يقضي ما بقي عليه من صلاته، فإذا سجد في آخر صلاته لسهو نفسه لم يكن فعله مخالفة لإمامه حينئذ، والله أعلم.

• الراجح:

أرى قول الحنابلة قولًا وسطًا، ولعله هو الراجح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>