للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سجدتين وهو جالس (١).

وجه الاستدلال:

الشرط في قوله: (إذا قام يصلي) يقتضي عموم ذلك في كل مصلٍّ، سواء أكان إمامًا أم منفردًا، أم مأمومًا.

(ح-٢٦٦٢) ومنها: رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيما للشيطان (٢).

فقوله: (إذا شك أحدكم … فليطرح): (أحدكم) نكرة مضافة، فتعم، فهو مأمور بطرح الشك، إمامًا كان أم فذًا أما مأمومًا.

(ح-٢٦٦٣) ومنها: ما رواه مسلم، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين (٣).

وجه الاستدلال:

عموم قوله: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) فوجه الاستدلال به كالاستدلال بالحديث الذي قبله، وقد سبق لي الحكم على زيادة: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين).

فمن أخرج المأموم من هذه العمومات فقد خصص هذه النصوص بلا مخصص.


(١) صحيح البخاري (١٢٣٢)، وصحيح مسلم (٨٢ - ٣٨٩).
(٢) صحيح مسلم (٨٨ - ٥٧١).
(٣) صحيح مسلم (٩٢ - ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>