للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ضعيف، وسبق مناقشة المسألة في مبحث مستقل، والله أعلم.

الدليل الثالث:

حديث أنس مرفوعًا: … إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا … وإذا سجد فاسجدوا … الحديث (١).

مفهومه قوله: (وإذا سجد فاسجدوا): أن الإمام إذا لم يسجد لم يسجد المأموم؛ لأن المأموم لم يؤمر بالسجود إلا تبعًا لإمامه.

الدليل الرابع:

حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المأموم لا سجود عليه إذا سها مع إمامه، فنقل ابن المنذر في الأوسط أن إسحاق ذكر أن هذا إجماع من أهل العلم، ولم يرتضيه ابن المنذر؛ لأنه قال قبل هذا: «قال كثير من العلماء: ليس على من سها خلف الإمام سهو» (٢).

ولو كان ابن المنذر يرى صحة ما نقله عن الإمام إسحاق لما نسبه لقول كثير من أهل العلم.

وحكى الإجماع أبو حامد من الشافعية (٣).

• دليل من قال: على المأموم السهو مطلقًا:

استدل بالعمومات التي تأمر بالسجود إذا سها، منها:

الدليل الأول:

(ح-٢٦٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة : أن رسول الله قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد


(١) رواه البخاري (٧٣٣)، ومسلم (٨٠٥).
وروياه من طرق أخرى عن أبي هريرة، وله شواهد في الصحيح وغيره.
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣٢١).
(٣) البيان للعمراني (٢/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>