للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يسجد معه في الحال، ولا في آخر الصلاة (١).

وعندي ما هو أوضح من هذا الاستدلال الذي استدل به الشافعية، وهو أن ما يصليه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته كما قرره الشافعية خلافًا للجمهور، لحديث: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، فلم يلحقه سهو الإمام فيما لم يدركه، وإنما يجري عليه سهو الإمام فيما يدركه لو كان يقضي ما فاته فيكون حكم الإمام منسحبًا عليه، أما إذا كان بانيًا فيما يقضيه، وهو الصحيح فيكون كالمنفرد، فلم يدخل النقص على صلاة المسبوق، والله أعلم.

القول الرابع:

في مذهب الحنابلة عدة روايات، منها:

قال الحنابلة في المشهور من المذهب: يسجد المسبوق إذا سجد إمامه مطلقًا، سواء أدرك سهوه معه أم لم يدركه، وسواء سجد الإمام قبل السلام، أم سجد بعده، فإذا سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه في السلام، وسجد معه، ثم قضى ما فاته، وهل يعيد سجود السهو في آخر صلاته، فيها روايتان عن الإمام أحمد:

أحدهما: يعيد، وصححها القاضي أبو يعلى؛ لأن محله آخر صلاته، وإنما سجد معه متابعة.

والثانية: لا يعيد؛ لأنه قد سجد، وانجبرت صلاته، وهذه الرواية ظاهر المذهب (٢).

قال صاحب الإنصاف: «أصلهما، هل يسجد المأموم لسهو إمامه، أو لمتابعته، فيه روايتان» (٣).

وهما مخرجان على توصيف ما يدركه المسبوق مع الإمام، أهو أول صلاته، فيكون سجوده مع الإمام في غير موضعه، وإنما وجب متابعة، أو ما يدركه هو آخر


(١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٣٠).
(٢) كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (١/ ١٥٠)، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه صالح (٣٨)، الإقناع (١/ ١٤٢)، كشاف القناع، ط وزارة العدل (٢/ ٤٩٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٢)، الإنصاف (٢/ ١٥٢).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٥٢)، الفروع (٢/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>