للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١).

فمفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، فهو في حكم المنفرد، فليس بمأموم حقيقة، حتى يلزمه السجود لسهو الإمام، فإذا سجد في هذه الحالة فقد أدخل في صلاته ما ليس منها.

القول الثالث:

قال الشافعية إذا سها الإمام قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم حكم سهوه على الأصح، فإن سجد الإمام سجد معه المأموم متابعة، وهل يعيد سجود السهو في آخر صلاته؟ قولان: الأصح منهما يعيد السجود، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يعيد (٢).

وقيل: إذا لم يدرك المسبوق سهو إمامه لم يلحقه حكم السهو، فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه اتباعًا له، فإذا قام لقضاء ما فاته لم يعد السجود، وإن سجد الإمام بعد السلام، لم يسجد معه في الحال، ولا في آخر الصلاة وهو وجه في مذهب الشافعية في مقابل الأصح (٣).

قال النووي في المجموع: «إذا سها الإمام قبل اقتداء المأموم، فوجهان، الصحيح المنصوص أنه يلحقه حكم سهوه، فعلى هذا إن سجد الإمام سجد معه، وهل يعيد المسبوق في آخر صلاته؟ فيه القولان، أصحهما: يعيده» (٤).


(١) صحيح البخاري (٥٨٠)، وصحيح مسلم (١٦١ - ٦٠٧).
(٢) قال الرافعي في المحرر (١/ ٢١٢): «الأظهر أن سهوه قبل اقتدائه كسهوه بعد اقتدائه». يعني: أنه يلزم المأموم السجود له سواء أدرك مع الإمام السهو أم لا، وقوله: (الأظهر) يشير إلى القول الثاني في المذهب.
وانظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٧)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٧٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٩٨)، فتح العزيز (٤/ ١٧٨، ٤١٠)، روضة الطالبين (١/ ٣١٤، ٣٧٦)، المجموع (٤/ ١٤٨).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٢٣٠)، نهاية المطلب (٢/ ٢٨٢)، فتح العزيز (٤/ ١٧٨).
(٤) المجموع (٤/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>