للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه التفريق بين السجود القبلي والبعدي:

لحديث أبي هريرة مرفوعًا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا … الحديث (١).

فالمأموم إذا لم يتابع إمامه في السجود قبل السلام يعد اختلافًا عليه، وهذا منهي عنه، وإذا كان يتابعه فيما لا يعتد به في صلاته، كما لو أدركه ساجدًا، فإنه يسجد معه، ولا يعتد بالسجود من صلاته، فأحرى أن يتابعه هاهنا.

وإذا تابعه في سجود السهو كفاه عن السجود في آخر صلاته؛ لأنه لا يسجد عن سهو واحد مرتين.

وإن كان سجود الإمام بعد السلام لم يسجد إلا بعد قضائه ما عليه؛ لأن الإمام خرج من الصلاة بالتسليم، فلو سلم المسبوق معه خرج من صلاته قبل الفراغ منها، ولم يكن في ترك المأموم للسجود معه مخالفة على الإمام لانقطاع المتابعة بالتسليم (٢).

وأما كونه إذا أدرك أقل من ركعة، لا يسجد مطلقًا، لا في القبلي، ولا في البعدي.

(ح-٢٦٥٧) فلما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،


(١) رواه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٧٥ - ٤١٠) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وروياه من طرق أخرى عن أبي هريرة، وله شواهد في الصحيح وغيره.
(٢) انظر: شرح التلقين للمازري (١/ ٦٤٣)، مواهب الجليل (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>