(٢) وقال أشهب: إنما يسجد إذا قضى ما فاته. نقله خليل في التوضيح. فإذا سجد معه على المشهور، ثم سها بعده أي بعد إمامه، فهل يغتني بالسجود الأول؟ وهو قول ابن الماجشون؛ بناء على أن السجود لا يتكرر بتكرر السهو، أو لا يغتني به وهو قول ابن القاسم، وهو المشهور. قال ابن عبد السلام الخلاف في المسألة إذا قام المسبوق يقضي هل ينسحب عليه حكم المأمومية، فلا يسجد، أم هو في حكم المنفرد، فيسجد لسهوه. انظر: التوضيح (١/ ٤٣١)، مواهب الجليل (٢/ ٣٨). (٣) المسبوق عند المالكية: إن أدرك ركعة سجد القبلي مع الإمام، وأخر السجود البعدي، وإن لم يدرك المسبوق ركعة فإن سها المأموم وحده لم يسجد المسبوق، لا في السهو القبلي، ولا في البعدي؛ لأنه منفرد حكمًا فإن سجد معه المأموم عامدًا بطلت، وساهيًا لم تبطل. واختلفوا في الجاهل: فقال ابن القاسم: الجاهل كالساهي مراعاة للخلاف. قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٩٠): وهو الراجح. وقال عيسى: تبطل، قال ابن رشد: وهو القياس على أصل المذهب من إلحاق الجاهل بالعامد، ولأنه أدخل في صلاته ما ليس منها. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٩١). وإن أدرك أقل من ركعة، وسهيا جميعًا فيها، فيحتمل عدم سجود المأموم؛ لكونه في غير صلاة نفسه. ويحتمل أنه يسجد معه؛ لكونه سهوًا وقع في إحرامه مضافًا لموافقة الإمام. انظر القرافي (٢/ ٣٢٣). وانظر أيضًا: شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٤٤، ٤٤٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢٧٤)، عقد الجواهر (١/ ١٢٨)، المعونة (ص: ٢٣٩)، مواهب الجليل (٢/ ٣٨)، الخرشي (١/ ٣٣١).