للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (١).

فإذا سلم المسبوق عمدًا فقد أفسد صلاته؛ لكونه تحلل منها قبل إتمامها.

فإن قيل: كيف يسجد معه، وهو لا يتابعه في السلام؟

فالجواب: قال السرخسي: «إن سجود السهو وجب على الإمام لعارض في صلاته، فيتابعه المسبوق فيها كما يتابعه في سجدة التلاوة.

ولأنه … ما دام الإمام مشغولًا بواجب من واجبات الصلاة مُؤَدِّيًا في حرمة الصلاة لا يمكنه أن يقوم إلى القضاء، فعليه متابعة الإمام فيها، وإن لم يفعل سجد في آخر صلاته استحسانًا، وفي القياس لا يسجد؛ لأن وجوب هذه السجدة عليه في حالة الاقتداء، وقد صار منفردًا فيما يقضي، وكان هذا بمنزلة ما لو اشتغل بصلاة أخرى؛ لأن حكم صلاة المنفرد مخالف لحكم صلاة المقتدي.

ووجه الاستحسان في ذلك: أنه يبني ما يقضي على تلك التحريمة، وهو بعد القضاء منفرد في الأفعال، مقتد في التحريمة، حتى لا يصح اقتداء الغير به فلهذا يسجد لذلك السهو» (٢).

فإن قيل: ينبغي ألا يسجد المسبوق مع الإمام؛ لأنه ربما يسهو فيما يقضي فيلزمه السجود أيضًا فيؤدي إلى تكرار سجود السهو، وهو غير مشروع.

فالجواب: أن التكرار في صلاة واحدة غير مشروع، وهما صلاتان حكمًا وإن كانت التحريمة واحدة؛ لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد، ونظيره المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها الإمام يتابعه المقيم في السهو، وإن كان المقتدي ربما يسهو في إتمام صلاته، فيسجد مرة أخرى.

• ويناقش:

ما يدركه المسبوق محل خلاف بين العلماء، والأصح أن ما يدركه مع الإمام


(١) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، ط الثالثة، المجلد التاسع (ح-١٨٥٩).
(٢) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>