تفصيلها دفعًا للاستدراك، وحبًا في فهم القول بجميع تفصيلاته.
فقيل: المأموم يسجد مع الإمام، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة، على اختلاف بينهم، هل يعيد السجود في آخر صلاته؟
فقال الشافعي في الجديد: سجود المسبوق ليس للسهو، وإنما من أجل المتابعة، فيعيد السجود في آخر صلاته، وهو رواية عن أحمد.
وقال الحنفية: سجود المسبوق للسهو، فلا يعيده في آخر صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد، والقديم من قول الشافعي.
وقال إسحاق: «الذي نختار: كلما كان على الإمام (يقصد سهوًا)، وكان من خلفه مسبوقًا ببعض الصلاة؛ قام فقضى، ثم سجد؛ فذلك أحب إلينا … وإن سجدهما مع الإمام ثم قضى رجونا أن يكون جائزًا؛ لِمَا فعله عدَّةٌ من التابعين» (١).
وقال المالكية: إن أدرك معه أقل من ركعة لم يسجد مطلقًا، سواء أكان السجود قبليًا أم بعديًا؛ لأنه إذا لم يدرك صلاة الإمام لم يلحقه السهو. وإن أدرك المسبوق مع الإمام ركعة، فإن كان سجود الإمام قبل السلام سجد معه، ولو لم يدرك سهو الإمام، ويكفيه، ولا يعيده في آخر صلاته، وإن كان السجود بعد السلام لم يسجد معه، وسجد في آخر صلاته، هذا هو المعتمد في مذهب المالكية.
هذه هي الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة، وفيها أقوال أخرى على خلاف المعتمد نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
فإذا عرفت الأقوال الفقهية مجملة، وتصورتها، ننتقل إلى تفصيلها، مع ذكر أدلة كل قول، ومناقشة الأدلة ما أمكن.
القول الأول:
قال الحنفية: المسبوق يسجد مع إمامه، ولو لم يدرك سهوه، ويكفيه عن السجود في آخر صلاته، ولا يتابعه في السلام، فإذا سجد للسهو تابعه في سجود السهو، لا في سلامه، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته، فإن سلم مع إمامه عامدًا فسدت