للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الثاني:

ولأنه سلم متيقنًا فراغ ذمته، فلا تعمر بمجرد الشك، ولا يقوى الشك على رفع اليقين السابق، ولأن سبب السهو الشك، وشرطه أن يقع في الصلاة، فإذا وقع خارج الصلاة، فلا عبرة به.

الوجه الثالث:

ولأن المصلي لو كلف أن يكون ذاكرًا لما صلى بعد الفراغ من صلاته لتعذر ذلك عليه، ولم يطقه أحد من الناس، ولفتح باب الوساوس، ولم يسلم أحد من إعادة الصلاة أكثر من مرة.

• وجه من قال: الشك في النية وفي تكبيرة الإحرام يفسد الصلاة:

إذا شك المصلي في النية أو في تكبيرة الإحرام بعد السلام فقد شك في انعقاد الصلاة الشرعية، والأصل عدمه حتى يتيقن، وقياسًا على ما لو شك أن ما صلاه ظهر أو عصر، وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعًا، وقياسًا على ما إذا شك هل صلى أم لا، فالأصل عدم الصلاة.

• دليل من قال يبني على اليقين إن قرب الفاصل، وإلا استأنف:

الدليل الأول:

القياس على ما لو شك، هل صلى أم لا، فإنه يجب عليه أن يصلي، فكذلك إذا شك هل صلى ركعة أم لا بعد السلام فيجب عليه أن يصلي، فلا فرق بين أن يشك في كامل الصلاة فتجب عليه الصلاة، وبين أن يشك في بعضها.

ولأن الصلاة واجبة بيقين، ومع قيام الشك لم يخرج من العهدة؛ فلم يفعل المقصود به.

وأما وجوب الاستئناف إذا طال الفصل: فذلك لأن أفعال الصلاة يشترط فيها الموالاة؛ لارتباط بعضها ببعض، فهي عبادة واحدة لا يجوز تفريقها، وكل ما يشترط الولاء بين أفعاله فالفاصل الطويل يقطعه، لأن ذلك يقطع نظم الصلاة، وإنما اغتفر ذلك بالفاصل القصير؛ للعذر؛ ولأن الاحتراز منه يعسر.

• ونوقش:

الفرق بين الشك في أداء الصلاة والشك في أركانها من وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>