للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الشافعية (١).

وقيل: إن قرب الفصل وجب البناء، وإن طال فلا شيء عليه، وهو قول ثالث في مذهب الشافعية (٢).

فتحصل من الخلاف أربعة أقوال، وملخصها كالآتي:

لا يؤثر الشك بعد السلام مطلقًا، وهو قول الجمهور، وأحد القولين في مذهب المالكية.

يؤثر مطلقًا، وهو الراجح عند المالكية.

إن طال الفاصل استأنف، وإلا بنى، وهو قول في مذهب الشافعية.

إن طال الفاصل فلا شيء عليه، وإلا بنى، وهو قول ثالث للشافعية.

هذه هي الأقوال في المسألة، فَتَعَالَ إلى أدلتها، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

• وجه من قال: لا أثر للشك على صحة الصلاة:

الوجه الأول:

أن المصلي قد تعارض عنده الأصل والظاهر: فقدم الظاهر لقوته.

قال ابن رجب: «إذا شك بعد الفراغ من الصلاة، أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها؛ فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإِتيان به، وعدم براءة الذمة؛ لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال؛ فرجح هذا الظاهر على الأصل» (٣).

قال في المنثور في القواعد: «لو شك بعد الصلاة في ترك فرض منها، لم يؤثر على المشهور؛ لأن الظاهر جريانها على الصحة، وإن كان الأصل عدم إتيانه به، وكذا حكم غيرها من العبادات كالوضوء، والصوم، والحج» (٤).


(١) التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٧٦)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٨١)، الوسيط (٢/ ١٩٤)، حلية العلماء (٢/ ٢٨).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٠٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٨٤)، البيان للعمراني (٢/ ٣٢٤).
(٣) قواعد ابن رجب، ت مشهور (٣/ ١٦٨).
(٤) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>