للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حسنه فلعله حسنه لاستقامة متنه، وعدم الاختلاف فيه على ابن عقيل، وله شاهد ضعيف جدًّا من حديث أبي سعيد الخدري] (١).

ودلالته على الركنية ليست صريحة، وكون تكبيرة الإحرام ركنًا في الصلاة ليست محل إجماع (٢)، ولو سُلِّم القول بالركنية في تكبيرة الإحرام، فإن دلالته ليست مستمدة من حديث (تحريمها التكبير)؛ إذ لو كانت مستمدة منه لم يختلف الفقهاء في حكم التسليم بين الركنية، والوجوب، والسنية، وقد ذهب طائفة من أهل الحديث أن الرجل لو أحدث بعد التشهد، وقبل التسليم تمت صلاته، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء، وإسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وكثير من هؤلاء من أهل الحديث، أضف إلى ذلك أنه رأي لبعض الفقهاء كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وقد خرجت أقوالهم في صفة الصلاة، ولم يذكر التسليم في حديث المسيء صلاته، وقد اعتبر النبي التسليم من الصلاة سلامًا على أخيك المسلم، قال كما في حديث جابر في صحيح مسلم: ( … إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على


(١) انظر كتابي: موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (ح- ١٨٥٩) منشور على الشبكة.
والثقة إذا تفرد بما هو أصل في الباب توقف في قبول روايته، فما بالك بغيره إلا أن يكون المتفرد إمامًا مبرزًا في الحفظ.
(٢) قال القرطبي في تفسيره (١/ ١٧٥): «قال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي وعبد الرحمن وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة».
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٢٦٤): «روي عن الزهري، وابن المسيب، والحسن، والحكم، والأوزاعي، وقتادة في أن التكبير للإحرام سنة، وأنه يجزئ الدخول في الصلاة بالنية».
ونقل النووي كلام القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٩٦)، وقال: «ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة … ».
ولا يلزم من تداخل تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع أن تكون تكبيرة الإحرام سنة؛ لأن طواف الوداع واجب في الحج على الصحيح، ويدخل مع طواف الإفاضة إذا أخره، وتدخل الطهارة من الحدث الأصغر بالطهارة من الحدث الأكبر، وإن كان الأصغر يشترط فيه الترتيب بخلاف الأكبر، وإن كان الراجح سقوط الأدنى بالأعلى، فيسقط التكبير للركوع اكتفاء بتكبيرة الإحرام، وليس العكس، والله أعلم.
وانظر المجلد السابع من هذا الكتاب (ص: ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>