والثقة إذا تفرد بما هو أصل في الباب توقف في قبول روايته، فما بالك بغيره إلا أن يكون المتفرد إمامًا مبرزًا في الحفظ. (٢) قال القرطبي في تفسيره (١/ ١٧٥): «قال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي وعبد الرحمن وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة». وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٢٦٤): «روي عن الزهري، وابن المسيب، والحسن، والحكم، والأوزاعي، وقتادة في أن التكبير للإحرام سنة، وأنه يجزئ الدخول في الصلاة بالنية». ونقل النووي كلام القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٩٦)، وقال: «ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة … ». ولا يلزم من تداخل تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع أن تكون تكبيرة الإحرام سنة؛ لأن طواف الوداع واجب في الحج على الصحيح، ويدخل مع طواف الإفاضة إذا أخره، وتدخل الطهارة من الحدث الأصغر بالطهارة من الحدث الأكبر، وإن كان الأصغر يشترط فيه الترتيب بخلاف الأكبر، وإن كان الراجح سقوط الأدنى بالأعلى، فيسقط التكبير للركوع اكتفاء بتكبيرة الإحرام، وليس العكس، والله أعلم. وانظر المجلد السابع من هذا الكتاب (ص: ٣١٤).