للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الإقناع: «فإن كان المتروك تشهدًا أخيرًا، أو سلامًا أتى به، وسجد، وسلم» (١).

وقال في الإقناع: «ومن شك في ترك ركن فهو كتركه» (٢).

وهذا الموضع من المواضع التي يرى الحنابلة فيها السجود بعد السلام، مع أنهم نصوا على أن الأصل في السجود قبل السلام إلا ما ورد فيه النص، وهذا الموضع لم يرد في النصوص، ومع ذلك يرون سجود السهو له بعد السلام.

وحجة الإتيان بالسلام للشك:

أن من شك في فعل شيء فالأصل عدمه، فكان عليه أن يسلم، ويسجد للسهو.

• الراجح:

كنت قد بحثت حكم التسليم في صفة الصلاة، وكان توجهي في البحث إلى الاستدلال على ضعف قول الجمهور بركنية التسليم، والبحث في هذه المسألة قد توجه إلى الشك في ترك التسليم، فلم يكن نفي الركنية كافيًا للوصول إلى حكم المسألة، فكان علي أن أعيد البحث في حكم التسليم، حتى نعرف حكم تركه، خاصة بعد ما ترجح لي أن الصلاة ليس فيها ما هو واجب، فأفعالها إما فروض، وإما سنن كما هو مذهب المالكية والشافعية، وأما مذهب الحنفية والحنابلة القائلون بقسم الواجب في أفعال الصلاة، فلا يتفقون على واجب فيها إلا على التشهد الأول، فكل الواجبات عند الحنفية هي من أفراد مذهب الحنفية إلا التشهد الأول، والكلام نفسه يصدق على مذهب الحنابلة، فيبقى البحث في ركنية التسليم.

فعمدة الجمهور على اعتبار التسليم ركنًا من أركان الصلاة حديث عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وقد سبق تخريجه.

[تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم، ومن


(١) الإقناع (١/ ١٤٠)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٧)، التنقيح المشبع (ص: ٩٩)، كشاف القناع، ط وزارة العدل (٢/ ٤٨٤).
(٢) الإقناع (١/ ١٤٢)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٠)، المقنع (ص: ٥٦)، الإنصاف (٢/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>