فإذا جعل السلام في الصلاة سلامًا على أخيه كان السلام أجنبيًا من أذكار الصلاة، فالسلام من قبيل الكلام بعد الحضر، فلو صح الأمر به لأخذ حكم الأمر بعد الحضر، فهو إطلاق من محظور.
لهذا أنا أميل إلى القول بسنية التسليم في الصلاة، فإذا عرفت حكم التسليم يكون السجود لتركه أو للشك في فعله حكم الموقف نفسه من السجود لترك السنن كالسجود لترك التشهد الأول على الصحيح، والجمهور على مشروعية السجود لترك بعض السنن المؤكدة، وأباح الحنابلة السجود لترك سنة مطلقًا، قولية كانت أم فعلية خلافًا للحنفية.
هذا ما يخص حكم التسليم، وحكم سجود السهو إذا شك في تركه.
فإذا شك المصلي في ترك التسليم فإن كان قريبًا أتى به، واستحب له سجود السهو، وإن طال الفصل، أو فارق مكانه، فقد تعارض الظاهر والأصل، فالظاهر أن المصلي لا يخرج من صلاته إلا وقد سلَّم، والأصل أن من شك في فعل شيء أنه لم يفعله، فيقدم الظاهر لقوته، فلا يلتفت لهذا الشك، والله أعلم.