للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التحرم، فإذا ذكره استأنف الصلاة» (١).

• وجه قول الشافعية:

أما وجوب تداركه؛ فلأن السلام ركن من أركان الصلاة عند الشافعية، والأركان لا بد من الإتيان بها.

وأما سقوط سجود السهو: فقد علله الشافعية بفوات محله؛ لأن محله عندهم قبل السلام.

وأما الاكتفاء بالتسليم، وإن طال الفصل، إذا لم يأت بمبطل؛ فلأنهم يعتبرون طول الفصل من جنس السكوت في الصلاة، فلا يقطع الموالاة.

قال الخطيب: «يسلم من غير سجود، فإن طال الفصل فهو مسألة السكوت الطويل، وقد مر معنا في باب غير هذا أنه لا يبطل على الراجح، وقد يقال: يسجد له أخذًا مما سيأتي في تطويل الركن القصير بالسكوت» (٢).

وسبق أن تكلمت عن محل سجود السهو، وأنه يجوز قبل السلام وبعده، وأن الاختلاف في محله من باب التنوع والتيسير، وأن المعتمد في مذاهب الأئمة الأربعة يجوز تقديم السجود البعدي وعكسه، فإذا شك في ترك التسليم أتى به، وسجد للسهو ما لم يطل الفصل أويحدث، فإن طال الفصل أو أحدث فهل يستأنف الصلاة؟ في هذا خلاف مبني على حكم التسليم في الصلاة، وقد تكلمت عن الخلاف في ترك التسليم في فصل سابق فارجع إليه غير مأمور.

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

قال صاحب كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد: «ومن شك هل سلم أم لا؟ فليُسلم» (٣).

ولم يتعرض هل يلزمه سجود لسهو.

ونص الحنابلة على أن من ترك السلام أتى به وسجد للسهو، فيقاس عليه من شك في ترك السلام؛ لأن من شك في ترك ركن فهو كتركه عند الحنابلة.


(١) مغني المحتاج (١/ ٤٦٠).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٤٢٧).
(٣) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>