للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه القول بعدم السجود:

أن الشاك في التسليم إذا لم ينحرف عن القبلة فلم يفعل ما ينافي الصلاة.

ولأن المصلي إذا شك في السلام لا يخرج عن أحد احتمالين:

إما أن يكون قد سلَّم فعلًا، فيكون السلام الثاني بعد تحلله من الصلاة، فلا يوجب شيئًا، كما لو تكلم بكلام أجنبي بعد تمام الصلاة والانصراف منها.

وإمَّا أنه لم يسلِّم، وما زال لم يخرج من صلاته، فقد أتى بالسلام في محله، فلم يترتب عليه شيء.

• ويجاب:

قد يقال: إن تردد السلام بين الزيادة وعدمها سبب في مشروعية سجود السهو، وإذا كان المصلي لو زاد شرع له سجود السهو، فإذا شك في الزيادة فكذلك، والله أعلم.

القول الثاني: مذهب الشافعية:

ذهب الشافعية إلى أن المصلي إذا شك هل سلَّم أو لا؟ فإنه يجب تداركه ما لم يأت بمبطل، ولو بعد طول الفصل، ولا سجود عليه؛ لفوات محله بالسلام، وإن أتى بمبطل استأنف الصلاة (١).

قال في تحفة المحتاج: «والشك في السلام نفسه يوجب الإتيان به من غير سجود؛ لفوات محله بالسلام» (٢).

وقال في نهاية المحتاج: «لو شك في السلام نفسه فيجب تداركه ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل» (٣).

والشافعية يذهبون إلى أن سجود السهو لا يشرع، ولو تيقن ترك السلام.

قال في تحفة المحتاج: «إذا كان المتروك السلام، فإذا ذكره، أو شك فيه ولم يأت بمبطل أتى به، وإن طال الفصل، ولا يسجد لفوات محل السجود، أو النية، أو


(١) فتح العزيز (٤/ ١٤٩)، تحفة المحتاج (٢/ ١٧٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٨١)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٠٢)، حاشية الجمل (١/ ٤٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٧).
(٢) تحفة المحتاج (٢/ ١٩٠).
(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>