للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدهما: أن يشك في الزيادة الكثيرة في أفعال الصلاة فإنه يجزئه في ذلك سجود السهو باتفاق، بخلاف الذي يوقن بالزيادة [يعني أن الذي يوقن بالزيادة الكثيرة في الصلاة تفسدها].

والثاني: … الذي يكثر عليه السهو لا بد من إصلاحه … والذي يكثر عليه الشك في السهو يلهى عنه ولا يبنى على اليقين» (١).

• وجه القول بالسجود:

الوجه الأول:

قال المنجور في القواعد: «الشك في النقصان كتحققه، وكذا الشك فى الزيادة كتحققها» (٢).

الوجه الثاني:

إذا شك المصلي في الرباعية، أصلى ثلاثًا أم أربعًا فإنه يشرع له سجود السهو بالإجماع، وموجب السجود: احتمال أن يكون قد زاد في صلاته، فكذلك إذا شك أصلى أربعًا أم خمسًا في الرباعية، من غير فرق، والموجب: احتمال الزيادة.

وقولنا: الأصل عدم زيادة الخامسة، فكذلك يقال في الصورة الأولى: الأصل عدم زيادة الرابعة، فهذا الأصل لا ينفي مشروعية السجود؛ لقيام التردد.

الوجه الثالث:

الشك في الزيادة شك في الصلاة قبل الفراغ منها فيشرع جبره بخلاف الشك بعد الفراغ منها، فلا يلتفت إليه.

• الراجح:

أن الشك في الزيادة يشرع له سجود السهو، كالشك في النقص، والفرق بين النقص والزيادة أن النقص يطالب المصلي بإتمام صلاته، بخلاف من أتى بالزيادة، أو شك فيها، فما عليه إلا سجود السهو، والله أعلم.


(١) المقدمات الممهدات (١/ ٢٠١)، وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٢٠).
(٢) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (١/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>