للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المذهب، وإذا تركه يقينًا سهوًا وجب جبره بسجود السهو، وإلا بطلت صلاته، وإذا شك في تركه، فالمعتمد في المذهب عدم السجود، مع أن قواعد المذهب أن من شك في فعل شيء فالأصل أنه لم يفعله.

وتقسيم أفعال الصلاة إلى فروض، وواجبات وسنن هذا لا يقول به إلا الحنفية، والحنابلة، خلافًا للمالكية والشافعية، فهم لا يقولون بوجود قسم الواجب، ويقسمون أفعال الصلاة، إلى فروض وسنن، ويقسمون السنن إلى:

سنن مؤكدة ويسميها الشافعية أبعاضًا يشرع لتركها سجود السهو، ومنه التشهد الأول موضوع البحث.

وإلى سنن غير مؤكدة، لا يشرع لتركه سجود السهو، وسبق التنبيه على هذا، وبيان الراجح.

إذا تنبهت لهذا نأتي على ذكر الخلاف الفقهي في الرجل يشك في ترك التشهد الأول.

فقيل: لا يلزمه السجود، وهو أصح الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

• وجه كونه لا يلزمه:

قال ابن قدامة: «وإن شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو، فقال ابن حامد: لا سجود عليه؛ لأنه شك في سببه، فلم يلزمه بالشك، كما لو شك في الزيادة.

وقال القاضي: «يحتمل أن يلزمه السجود؛ لأن الأصل عدمه» (٢).

و قال التنوخي: «لأنه شك في وجوب سجود السهو؛ لأنه تابع لترك الواجب، وذلك مشكوك فيه، والتابع للمشكوك فيه مشكوك فيه، والشيء لا يجب بالشك» (٣).

أما قولهم: الشك في السبب فلم يلزمه بالشك، هناك فرق بين أن يشك في


(١) قال في الإنصاف (٢/ ١٤٩): وإن شك في ترك واجب، فهل يلزمه السجود؟ على وجهين، وأطلقهما في الفروع، والتلخيص، والبلغة، والرعاية الصغرى، والحاويين، والكافي، والقواعد الفقهية.
إحداهما: لا يلزمه، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب … قال في مجمع البحرين: لم يسجد في أصح الوجهين … ».
(٢) المغني (٢/ ٣٠).
(٣) الممتع في شرح المقنع (١/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>