للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الركوع، والله أعلم.

وقد قسم القرافي في الفروق الشك في السبب على ثلاثة أقسام.

قسم منه معتبر بالإجماع، و ضرب له أمثلة، منها:

إذا شك في الشاة المذكاة والميتة حرمتا معًا، وسبب التحريم هو الشك.

ومنها: إذا شك في الأجنبية، وأخته من الرضاعة حرمتا معًا، وسبب التحريم هو الشك.

ومنها: إذا شك هل تطهر أم لا؟ وجب الوضوء، وسبب وجوبه الشك.

وقسم منها مجمع على إلغائه، وضرب له أمثلة منها:

من شك، هل طلق زوجته أم لا؟ فلا شيء عليه، والشك لغوٌ.

ومنها: من شك في صلاته، هل سها أم لا؟ فلا شيء عليه والشك لغوٌ.

فهذه صور من الشك أجمع الناس على عدم اعتباره فيها، كما أجمعوا على اعتباره فيما تقدم ذكره من تلك الصور.

وقسم ثالث اختلف العلماء في نصبه سببًا كمن شك، هل أحدث أم لا، فاعتبره مالك دون الشافعي.

ومنها: من شك هل طلق ثلاثًا أم اثنتين، ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها دون الشافعي، والله أعلم (١).

• والراجح.

أنه لا يعتد بالركعة، ويسجد للسهو؛ لاحتمال الزيادة، والله أعلم.


(١) انظر: الفروق (١/ ٢٢٥، ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>