للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شك في فعلهما فكأنه لم يفعلهما، فلم توجد صلاته، وهذا أحد القولين في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة.

وإن تيقن الإحرام وحده بنى عليه، وقرأ، وإن تيقن الإحرام والفاتحة بنى عليهما، وأتى بما بعدهما، وهكذا يجعل المشكوك فيه هو ما بعد المتيقن احتياطًا، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال في الإنصاف: «قال ابن تميم وغيره: لو جهل عين الركن المتروك، بنى على الأحوط؛ فإن شك في القراءة والركوع، جعله قراءة، وإن شك في الركوع والسجود، جعله ركوعًا» (٢).

وخالف الحنفية، فقالوا: إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضًا، وشك في تعيينه، قالوا: يسجد سجدة واحدة ثم يقعد، ثم يقوم فيصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد، ثم يسجد للسهو؛ لاحتمال أن المتروك الركوع فلا بد من الركعة وسجدتين؛ لأن السجود الذي كان أوقعه دونه لا عبرة به، وإن كان المتروك سجدة فقد سجد (٣).


(١) قال ابن عبد البر في الكافي (١/ ٢٢٦): «ولو شك في فرض من صلاته ولم يدره بعينه جعله الإحرام والنية، وأحرم ينوي الدخول في صلاته، ثم صلى، وسجد لسهوه بعد سلامه، ولو لم يسجد لم يكن عليه شيء، ولو أيقن أنه أحرم لصلاته، ثم أسقط فرضًا لا يعرفه بعينه أنزله فاتحة الكتاب، فأتى بها ولو أيقن أنه أحرم بنية الصلاة أو أنه قرأ فاتحة الكتاب وشك بعد ذلك في فرض من صلاته لا يدريه أنزله الركوع وبنى عليه وسجد بعد سلامه ثم هكذا أبدأ إذا جهل الفرض بعينه».
وانظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٢٠)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٢٦)، مواهب الجليل (٢/ ٢٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٥)، جواهر الدرر (٢/ ٢٤٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢٩٩)، أسنى المطالب (١/ ١٨٨)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٩٤)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٠٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٨٧)، الإقناع (١/ ١٤١)، الإنصاف (٤/ ٧١)، كشاف القناع (٢/ ٤٨٧)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٢)، المغني لابن قدامة (٢/ ٣٠) و (١/ ٣٣٨)، عمدة الحازم (ص: ٩٠).
(٢) الإنصاف (٤/ ٧١).
(٣) فتح القدير (١/ ٥١٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩٢)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>