وأما الظاهر: فكثيرًا ما يستمد من الأمور المشاهدة والمحسوسة، وهي الأمور التي يعبر عنها العلماء بالعادات الغالبة، أو الأعراف السائدة، أو القرائن الدالة على شيء معين، ولهذا فهي قابلة للتغير والتبدل، انظر الفروق بين الأصل والظاهر في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (١/ ٤٠١). (٢) القواعد (ص: ٣٤٠). ويقول ابن رجب (ص: ٣٣٨): إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعًا، كالشهادة، والرواية، والإخبار، فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك، بل كان مستنده العرف، أو العادة الغالبة، أو القرائن، أو غلبة الظن، ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر، ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف.