للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأن الأصل عدم ما شك فيه، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، فلا يعتبر شارعًا في الصلاة، سواء اعتبرنا تكبيرة الإحرام ركنًا وهو قول الجمهور، أو اعتبرناها شرطًا وهو قول الحنفية، وسبق بحث هذا.

ولا سجود عليه؛ لأن السجود مشروع في سهو يقع في الصلاة، وهذا لم يحكم بشروعه فيها حتى تحتاج إلى جبر، وكما لو شك هل صلى أم لا؟ فإنه يصلي، ولا سجود عليه، وكما لو شك هل سها أم لا؛ ولأن الصلاة التي استأنفها خلو من السهو، فلم يوجد فيها ما يكون سببًا لسجود السهو.

وقال الحنفية: من شك أنه كبر للافتتاح، فإن كان أول مرة استقبل، وإلا فلا (١).

وقال ابن نجيم نقلًا من المجتبى والمبتغى: «ومن شك أنه كبر للافتتاح أو لا أو هل أحدث أو لا .... استقبل إن كان أول مرة، وإلا فلا» (٢).

قوله: (وإلا فلا) يعني وإلا لم يستقبل، وهذا يعني الحكم بصحة الصلاة، ولم يصرح هل يتحرى، كما قالوا ذلك فيما إذا شك في عدد الركعات، فإن كان أول مرة عرض له بطلت صلاته، وإلا تحرى، وبنى على غالب ظنه.

والتسوية بين من شك في الافتتاح، وبين من شك في الحدث أو في إصابة النجاسة قول ضعيف؛ لأن من شك في الحدث، أو في إصابة النجاسة فالأصل الطهارة، ومن شك في الافتتاح فالأصل عدمه.

وفي فتح القدير: «ولو علم أنه أدَّى ركنًا، وشك أنه كبَّر للافتتاح أو لا، أو هل أحدث أو لا .... إن كان أول مرة استقبل، وإلا مضى» (٣).

فظاهره أن هذا الحكم خاص فيمن شك في تكبيرة الإحرام بعد أن أدَّى ركنًا من أركان


(١) البحر الرائق (٢/ ١١٨)، فتاوى قاضيخان (١/ ١٠٣)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٥١)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣١).
(٢) البحر الرائق (٢/ ١١٨).
(٣) فتح القدير (١/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>