للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإحرام، فإما أن يكون فذًّا، أو إمامًا، أو مأمومًا:

فإن كان فذًّا، فقيل: إن ذكر قبل أن يركع فيعيد التكبير، ويستأنف القراءة، وإن ركع فإنه يتمادى، ويعيد، كبر للركوع أم لا، وهذا رأي ابن عبد الحكم.

وقال ابن القاسم: «يقطع، كما لو تيقن الترك» (١).

وإن كان الشاك إمامًا، فقال: ابن القاسم: يقطع ويستأنف، ولا يصح استخلافه هاهنا؛ لأنه إذا لم يكبر لا تجزيهم الصلاة.

وقال ابن الماجشون: يتمادى، ويعيد.

وقال سحنون: «يتم، ويسألهم بعد سلامه، فإن قالوا: أحرمت رجع إلى قولهم، وإن شكوا أعادوا جميعهم» (٢).

وأما المأموم، فقال القرافي: «إن ذكر قبل أن يركع قطع بسلام، وأحرم، وإن لم يذكر حتى ركع، وكبَّر للركوع تمادى وأعاد، وإن لم يكبِّر، فقال أصبغ: يقطع، وقال ابن حبيب: «لا يقطع، ويتمادى؛ لاحتمال الصحة، ويعيد؛ لاحتمال


(١) جاء في النوادر والزيادات (١/ ٣٤٦): قال ابن القاسم: وإن شك المصلي وحده في الإحرام قطع بسلام، وابتدأ كالموقن، وقال عبد الملك يتمادى».
وقال القرافي في الذخيرة (٢/ ١٧٦): لو شك المصلي في تكبيرة الإحرام، أما الإمام والمنفرد فهما كالمتيقن لعدم التكبير عند ابن القاسم، ويمضيان ويعيدان عند ابن الحكم كبَّر للركوع أم لا إلا أن يذكرا قبل أن يركعا، فيعيدان التكبير والقراءة.
(٢) وفصل ميارة في الدر الثمين الموقف من شكِّ الإمام والمأموم والمنفرد، فقال في شك الإمام (ص: ٢٣٨): قال ابن القاسم: يقطع، وقال ابن الماجشون: يتمادى ويعيد، وقال سحنون يتم ويسألهم بعد سلامه إن تيقنوا إحرامه أجزأتهم وإلا أعادوا.
وقال في المأموم (ص: ٢٣٩): «لو شك في ترك الإحرام قبل ركوعه أو بعده ولم يكبر للركوع ابتدأ بعد قطعه بسلام، نقله ابن رشد، ولو شك بعد تكبيره للركوع يتم ويعيد».
وقال في الفذ (ص: ٢٣٩): «فإن شك الفذ هل كبر للإحرام أم لا، فقيل: يتمادى ويعيد، وقيل: يقطع ويبتدئ».
وانظر: التبصرة للخمي (١/ ٢٦٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، التوضيح (١/ ٤٨٥)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٦٤)، الدر الثمين (ص: ٢٣٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٧)، المقدمات الممهدات (١/ ١٧٤)، حاشية الصاوي (١/ ٣٠٦)، لوامع الدرر (٢/ ٥٣٨)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>