وقال القرافي في الذخيرة (٢/ ١٧٦): لو شك المصلي في تكبيرة الإحرام، أما الإمام والمنفرد فهما كالمتيقن لعدم التكبير عند ابن القاسم، ويمضيان ويعيدان عند ابن الحكم كبَّر للركوع أم لا إلا أن يذكرا قبل أن يركعا، فيعيدان التكبير والقراءة. (٢) وفصل ميارة في الدر الثمين الموقف من شكِّ الإمام والمأموم والمنفرد، فقال في شك الإمام (ص: ٢٣٨): قال ابن القاسم: يقطع، وقال ابن الماجشون: يتمادى ويعيد، وقال سحنون يتم ويسألهم بعد سلامه إن تيقنوا إحرامه أجزأتهم وإلا أعادوا. وقال في المأموم (ص: ٢٣٩): «لو شك في ترك الإحرام قبل ركوعه أو بعده ولم يكبر للركوع ابتدأ بعد قطعه بسلام، نقله ابن رشد، ولو شك بعد تكبيره للركوع يتم ويعيد». وقال في الفذ (ص: ٢٣٩): «فإن شك الفذ هل كبر للإحرام أم لا، فقيل: يتمادى ويعيد، وقيل: يقطع ويبتدئ». وانظر: التبصرة للخمي (١/ ٢٦٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، التوضيح (١/ ٤٨٥)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٦٤)، الدر الثمين (ص: ٢٣٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٧)، المقدمات الممهدات (١/ ١٧٤)، حاشية الصاوي (١/ ٣٠٦)، لوامع الدرر (٢/ ٥٣٨)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٣).