(٢) المجموع (٤/ ٩٣). (٣) الحركة الكثيرة المنافية للصلاة عند الحنفية تفسدها، ولو دعت لها ضرورة كالقتال، أو حاجة كالقراءة من المصحف، واستثنى الحنفية الحركة الكثيرة لإصلاح الصلاة، كما لو سبقه الحدث في أثناء الصلاة، فإن له الخروج منها، ليتوضأ، ويبني على صلاته، ولا تبطل صلاته بالمشي والوضوء، وإن كان عملًا كثيرًا منافيًا للصلاة؛ لأن هذا العمل قصد به إصلاح الصلاة. ومسألة البناء على الصلاة إذا سبقه الحدث مسألة خلافية سبق بحثها. وله قتل الحية والعقرب في الصلاة، فإن تطلب عملًا كثيرًا فاختلفوا في فساد صلاته على قولين، وقد سبق بحثها أيضًا. انظر: البحر الرائق (٢/ ١١، ١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٤)، تبيين الحقائق (١/ ٢٣٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٠، ٤٠٣)، فتح القدير (٢/ ١٠٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٢، ٨٩)، التنبيه على مشكلات الهداية (٢/ ٥٧٠)، المحيط البرهاني (١/ ٣٩١، ٣٩٤)، النهر الفائق (١/ ٢٧٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٥). وقال المالكية: كل فعل كثير في الصلاة ليس منها وإن وجب، كقتل ما يحاذر، أو لإنقاذ نفس، أو مال، حتى ولو كان سهوًا فإنه يبطلها. انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٩)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٧٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١١٤)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٨٩) جواهر الدرر (٢/ ٢١١)، الخرشي (١/ ٣١٨، ٣١٩)، التوضيح لخليل (١/ ٣٩١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٤٨، ٣٥٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٢٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ٤٠١). وقال النووي في الروضة (١/ ٢٩٣، ٢٩٤): «اعلم أن ما ليس من أفعال الصلاة ضربان: أحدهما: من جنسها. والثاني: ليس من جنسها … وأما الثاني فاتفقوا على أن الكثير منه يبطل الصلاة، والقليل لا يبطل … وجميع ما ذكرنا إذا تعمد الفعل الكثير، فأما إذا فعله ناسيًا، فالمذهب، والذي قطع به الجمهور: أن الناسي كالعامد. وقيل: فيه الوجهان في كلام الناسي». وقال الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٤١٨) «(وإلا) أي وإن لم يكن المفعول من جنس أفعالها كالمشي والضرب فتبطل بكثيره، ولو سهوًا؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه». وانظر: المنهاج (ص: ٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٥٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٤)، فتح العزيز (٤/ ١٢٩)، المجموع (٤/ ٩٣)، نهاية المطلب (٢/ ٢٠٥، ٢٠٦)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٣٨). وقال الحنابلة في الأصح: الفعل الكثير المتوالي من غير جنسها يبطل الصلاة عمدًا كان أو سهوًا، أو جهلًا، إلا أن يكون مضطرًا كخائف، أو به حكة لا يصبر عليها، فإن فعله متفرقًا لم تبطل. انظر: المبدع (١/ ٤٣١)، الإنصاف (٢/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ٣٧٧)، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٨٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٥٤).